الشيخ الطوسي

185

تهذيب الأحكام

( 723 ) 20 - عنه فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ . ( 724 ) 21 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال : تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . ( 725 ) 22 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . ( 726 ) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء ؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية . ( 727 ) 24 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤوا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه .

--> - 724 - الكافي ج 2 ص 324 - 725 - 726 - الكافي ج 2 ص 323 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301 - 727 - الكافي ج 2 ص 324